رضا مختاري / محسن صادقي

1781

رؤيت هلال ( فارسي )

كما ستأتي الإشارة إليه من المصنّف رحمه اللّه . وأمّا حجّة ما ذهب إليه المصنّف والمفيد « 1 » والمرتضى « 2 » وابن إدريس « 3 » والمحقّق « 4 » وأكثر الأصحاب من قبول شهادة العدلين في الهلال مطلقا ، فما عرف من قضيّة الشرع من قبول الشاهدين في الأحكام كلّها إلّا ما شذّ ، والأخبار الكثيرة المتقدّمة وغيرها ممّا ورد بمضمونها . وأمّا حجّة من ذهب إلى اعتبار الخمسين في الصحو فما سيأتي من الخبرين مع تأويلهما . « وجب الصوم على من علم » مضيّ الثلاثين من شعبان أو علم « الشياع ، أو سمع من العدلين وإن لم يحكم بهما حاكم » كأن لم يشهدا عنده أو شهدا ولم يعلم عدالتهما ، أمّا لو كان رأيه عدم الثبوت بهما في صورة وكان السامع مقلّدا له فلا يمكنه العمل بشهادتهما ومخالفة من يعمل بفتواه ؛ لقول الصادق عليه السّلام في صحيحة منصور بن حازم المتقدّمة : « صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بانّهما رأياه فاقضه » ، وغيرها ممّا تقدّم من الأخبار . وفي رواية أبي أيّوب « 5 » : يعتبر خمسون مع الصحو واثنان من خارج مع العلّة . احتجّ من اعتبر الخمسين مع عدم العلّة بأنّه لا يجوز أن ينظر الجماعة إلى مطلع الهلال مع سلامة أبصارهم وارتفاع الموانع فيدركه واحد دونهم ، كما مضى في صحيحة محمّد بن مسلم « 6 » . . . وكما روى ابن بكير - في الموثّق - عن أبي عبد الله عليه السّلام « 7 » . . . واحتجّ أيضا بما رواه أبو أيّوب إبراهيم بن عثمان الخرّاز « 8 » . . . وبما رواه حبيب الخزاعي ، أو الجماعي على اختلاف النسخ . « 9 »

--> ( 1 ) . المقنعة ، ص 297 . ( 2 ) . جمل العلم والعمل ، ص 96 . ( 3 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 380 . ( 4 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 686 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 160 ، ح 451 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 ، ح 433 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 164 ، ح 464 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 160 ، ح 451 . ( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 159 ، ح 448 .